السيد كمال الحيدري
144
الفتاوى الفقهية
المسألة 219 : يبطل طلاق الحائض إلّا أن تكون حاملًا أو غير مدخولٍ بها ، أو كان زوجها غائباً عنها ، على تفصيل يأتي في محلّه . المسألة 220 : إذا طلّقها باعتقاد أنّها طاهرة من الحيض ؛ فانكشف أنّها حائض ، بطل طلاقها . المسألة 221 : إذا طلّقها على أنّها حائض ؛ فظهر أنّها طاهر ، فما هو الحكم ؟ الجواب : إن كان على يقينٍ بأنّها حائض وبأنّ طلاق مثلها لا أثر له ، وإنّما قال كلمة « الطلاق » لثقته بذلك ، فالطلاق باطل وإن وقع في طهر ، حيث لا قصد هنا في حقيقة الأمر . وإن كان جاهلًا بالحيض أو عالماً به وجاهلًا بأنّ الطهارة من الحيض شرط أساس في صحّة الطلاق ، فالطلاق صحيح . المسألة 222 : تصحّ من الحائض في حال الحيض الأغسال المندوبة ، وكذلك الوضوء ، ويستحبّ لها في أوقات الصلاة أن تتوضّأ تقرّباً إلى الله تعالى ، وتجلس بقدر صلاتها ، فتستقبل القبلة تذكر الله وتسبّح بحمده . غُسل الحيض وكيفيته غُسل الحيض طاعة ومندوب في نفسه ، وواجب من أجل صلاة الفريضة ، فإنّها لا تصحّ من المرأة الحائض بعد النقاء إلّا إذا اغتسلت . وكيفيته نفس الكيفية العامّة للغُسل المتقدّمة . كما أن نفس الحالات التي استعرضناها في المسألة ( 187 ) تجري مع أحكامها في المرأة الحائض إذا اغتسلت بعد النقاء .